16,495
مشاهدة
اصدر الرئيس الأسد مرسوما تشريعيا بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وأصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.