لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
15,838 مشاهدة
A+ A-

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا وسيطا رقمه 13207 عن تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

جاء في القرار الآتي:
المادة الاولى: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001 "المادة الثامنة عشرة" التالي نصها:

"المادة الثامنة عشرة": على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون الرقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق المخالفين:

1 - التقيد استثنائيا، بحد اقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.


2 - الامتناع عن اجراء اي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في البند(1) من هذه المادة.

3 - عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة.

4 - عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة انواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و 2019) تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.

5 - التقيد بمبادىء الاستقامة والنزاهة واتباع الاصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.


- المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 اشهر من تاريخ صدوره.

- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • حدشوت للو تسنزورا: مقتل جندي إسرائيلي في معارك غزة
  • غارة على كفرملكي
  • مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: فريق هوكستين يواصل عقد لقاءات تقنية مع الجانب اللبناني بشأن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار
  • مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: يبقى التخوف الرسمي اللبناني من الموقف الإسرائيلي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار